الشيخ الجواهري

601

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

و [ الظاهر ] ( 1 ) عدم الفرق بين التجصيص ابتداءً ، أو بعد الاندراس ( 2 ) ، فالأولى الحكم بكراهة التجصيص مطلقاً ( 3 ) . وربّما يقوى في الظنّ أنّه لمخافة نبش بعض الحيوانات للقبر كما يتّفق وقوعه كثيراً ؛ إذ لا ريب في ارتفاع الكراهة حينئذٍ ( 4 ) . أو يقال : إنّ هذا من خصائص الأئمة وأولادهم عليهم السلام ؛ لئلّا تندرس قبورهم فيحرم الناس من فضل زيارتهم ( 5 ) .

--> ( 1 ) المعتبر 1 : 305 . الذكرى 2 : 29 . جامع المقاصد 1 : 449 . ( 2 ) الوسائل 3 : 203 ، ب 37 من الدفن ، ح 2 . ( 3 ) المبسوط 1 : 187 . النهاية : 44 . مصباح المتهجد : 22 . مختصر المصباح : 23 . ( 4 ) التذكرة 2 : 105 . ( 5 ) المنتهى 7 : 402 . ( 6 ) المدارك 2 : 150 .